الشيخ الجواهري

485

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمراد بالشهر ما سمعته في أشهر المطلّقة الذي قد تقدّم البحث في المنكسر منه أيضاً . نعم ينبغي أن يعلم‌أنّه لو مات وكان الباقي العشر فلا كسر ، بل تعتدّ بها وتضمّ إليها أربعة أشهر هلالية ، وإن كان الباقي أقلّ لم تعدّه ، وتحسب أربعاً هلالية أيضاً ، وتكمل باقي العشرة من الشهر السادس ، وإن كان الباقي أكثر جاء البحث السابق فيالمنكسر فيه ، وإن انطبق الموت على أوّل الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلّة ، وضمّت إليها عشرة أيام من الشهرالخامس ، ولو كانت في حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره ولو بإخبار من الغير اعتدّت بالأيام ، وهي مئة وثلاثون‌يوماً [ 1 ] . ( ولو كانت حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين ) من وضع الحمل ومضي الأربعة أشهر وعشر ، وحينئذٍ ( فلو وضعت‌قبل استكمال الأربعة الأشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها ) وكذا العكس [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] أنّه ( يلزم المتوفّى عنها زوجها ) إذا كانت حرّة ( الحداد ) [ 4 ] . ( وهو ) لغة وشرعاً ( ترك ما فيه زينة من الثياب ، والأدهان المقصود بها « 1 » الزينة ، والتطيّب « 2 » ) فيها أو في -

--> ( 1 ) في الشرائع : « بهما » بدل « بها » . ( 2 ) في الشرائع : « والطيب » بدل « والتطيب » . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) البقرة : 234 . ( 5 ) المسالك 9 : 274 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 233 ، 239 ، ب 29 ، 31 من العِدد . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 9 : 79 ، 110 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 233 ، 239 ، ب 29 ، 31 من العِدد . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 233 ، 239 ، ب 29 ، 31 من العِدد .